للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٩ - فَصل: [البائع وجد الدراهم ستوقة وقد كان قبض المشتري بأمر البائع]

قال أبو الحسن: فإن قبضهُ بأمره ثم كان ذلك، ردّه البائع إلى يده إذا كانت الدراهمُ ستوقةً أو رصاصًا أو استحقَّت، وكان العبدُ قائمًا في يد المشتري لم يحدث فيه شيئًا، وليس له عليه في البهرجة والزيوف سبيل.

قال الشيخ : وهذه أربع مسائل:

إحداها: هذه سُوِّي فيها بين المستحقة والستوقة.

والمسألة الثانية: إذا قبض الراهنُ الدَّينَ فأخذ الرهنَ بإذن المرتهن ثم وجد الدين على إحدى هذه الصفات، فإنَّه يسترجعُ الرَّهن في الوجوه كُلِّها.

والمسألة الثالثة: المكاتب إذا أدَّى فعتق، ثم وجدَ المولى المال على إحدى هذه الصفات، فإن العتق يقع فلا يفسخ في الزيوف والبهرجة والمستحقَّة، ولا يعتق في الرصاص والستوقة.

والمسألة الرابعة: ذكر في كتاب الأيمان: إذا حلف لا يُفارق غريمه حتى يستوفي حقَّه فأعطاه دينه، ثم وجدَه على أحد هذه الصفات بعد الافتراق، برَّ في يمينه في الزيوف والبهرجة والمستحقَّة، وحنثَ في الستوقة والرصاص.

أمَّا الكلام في مسألة البيع: فقد بينا أن البائع لا يسترجع المبيعَ في الزيوف والبهرجة، وقال زفرُ: يَسترجعُه، وروي عن أبي يوسف مثله، قال ابن أبي مالك: هذا قوله الأوّل، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

وجهُ قولهم: إن الزيّوفَ والبهرجة يقع بهما الاستيفاء عن الجياد؛ بدلالة

<<  <  ج: ص:  >  >>