للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يصادُ به

قال أصحابنا جميعًا: كل ذي نَابٍ أو مِخْلَبٍ عُلّم فتعلم، كُلْ صيده حلالًا.

وقالوا: وابن عِرْسٍ إذا عُلِّم فتعلم، حَلَّ صيده.

قال هشام: سألت محمدًا عن صيد ابن عِرْس، فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلّم فتعلم، فكُلْ ما صاد.

وقال هشام: سألت محمدًا عن الذئب إذا عُلِّمَ فصاد، قال: هذا أرى أنه لا يكون، فإن كان فلا بأس به.

قال: وجملة ما قدمناه: أن كل ذي ناب أو مِخْلَبٍ، إذا لم يكن مُحَرَّم العين وتُعُلِّم، جاز الاصطياد به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، وهو عام.

وقد روي عن أصحابنا أنهم قالوا في الأسد والذئب: إنه [لا يجوز] (١) الصيد بهما، فليس ذلك لمعنى يعود إلى عينهما، وإنما هي لفقد التعليم؛ لأنهم قالوا: من عادتهما أن يمسكا صيدهما فلا يأكلانه في الحال، وإنما يستدل على التعليم بترك الأكل، فإن تصور التعليم فيهما، جاز.

وأما الخنزير، فلا يجوز الاصطياد به؛ لأنه محرم العين، فالانتفاع به محرم، [والله أعلم].

تم كتاب الصيد [والحمد لله]، ويتلوه كتاب الأضحية


(١) في النسخ بدون قوله (لا يجوز)، والزيادة أضيفت كما ذكر في البدائع: "وقالوا في الأسد والذئب أنه لا يجوز الصيد بهما" ثم ذكر التعليل نفسه ٦/ ٢٨٠٤، وذُكر في أكثر الكتب بصورة عامة من غير تعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>