للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فهذا يدل على وجوب النفقة على كل وارث إلا ما قام عليه دليل، ولا يجوز (١) أن يقال أن ابن عباس حمل ذلك على نفي المضارة؛ لأن عمرَ وزيدًا حملاه على النفقة، ولأن الكناية بذلك تنصرف إلى الأبعد، ولأن نفي الضرر لا يختص بالوارث، بل يعم جميع الناس، فوجب حملها على ما يختص الوارث، ولأن له رَحِمًا كاملة فصار كالوالدين والولد، وأما الخلاف مع ابن أبي ليلى فيتصور في ابن العم ومن يجري مجراه، فالدليل على أنه لا نفقة لهم أنه يجوز أن تجري بينهم المناكحة، فصار كالأجانب.

١٩١٦ - فَصْل: [على من تجب نفقة ذوي الأرحام؟]

وقد قالوا: إنّ نفقة ذوي الأرحام تجب على الأغنياء، ولا تجب على الفقير إلا نفقة زوجته وأولاده الصغار (٢)، وذلك لأن نفقة ذوي الأرحام إنما هي على طريق الصلة، فلو أو جبنا على الفقير [للفقير] لم يكن إيجابها عليه أولى من إيجابها له، فأما الزوجة فنفقتها أجريت مجرى الديون بدلالة أنه يقضى لها مع يسارها، والديون تجب في حال الإعسار واليسار، والأولاد الصغار يجرون مجراها، [ألا ترى] (٣) أنها هي المستحقة لأخذ نفقتهم (٤).

١٩١٧ - فَصْل: [نفقة ذوي الأرحام الأغنياء]

ولا يقضى بنفقة أحد من ذوي الأرحام على غيره إذا كان غنيًا؛ لأنَّه مستغنٍ


(١) في أ (ولا يقال).
(٢) في ب (فقير إلا لزوجته ولولده الصغار) والمثبت من أ.
(٣) في ب (إلا) والمثبت من أ.
(٤) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>