للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذن المولى كسائر العقود؛ [ولأنّه لا يملك العقود] لما فيها من إسقاط حقّ المولى، وعقد الأمان إسقاطٌ لحقّ المولى ولحقّ جميع المسلمين، فهو أولى أن لا يملكه.

وأمّا إذا كان مأذونًا في القتال، وصار من أهله بالإذن، فهو كالحرّ؛ ولأنّه لمّا أذن له في القتال وهو من جملة المسلمين، فقد جعل إليه الرأي فيه، وقد يكون الرأي القتال مرّةً، والكفّ أخرى؛ فلذلك جاز أمانه لما فيه من الكفّ عن القتال.

وجه قولهما: قوله : "ويسعى بذمّتهم أدناهم"، ولأنّ العبد يملك الأمان إذا قاتل، فيملكه وإن لم يقاتل، كالمرأة، وعكسه الذميّ (١).

٢٨٢٥ - فَصْل: [أمان المراهق إذا كان يعقل الإسلام]

وأمّا المراهق إذا كان يعقل الإسلام، فلا يجوز أمانه عند أبي حنيفة حتّى يبلغ، وقال محمدٌ في السير الكبير: أمان المراهق والمختلط العقل إذا كانا يعقلان الإسلام ويصفانه، جائزٌ (٢).

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الغلام لا يملك العقود، والأمان عقدٌ من العقود؛ ولأنّه لا يملك أن يعقد في حقّ نفسه، ففي حقّ غيره أولى.

وجه قول محمدٍ: أنّ الغلام المراهق من أهل القتال كالبالغ.

وإنّما اعتبر أن يعقل الإسلام ويصفه، حتى يصير مسلمًا بنفسه، فأمّا إذا لم


(١) انظر: الأصل، ٧/ ٤٥٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٤ وما بعدها.
(٢) وعبارة السير الكبير: "فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين، أو من الكافرين، فعقل الإسلام وَوَصَفه، جائز"، ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>