للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب متشابه القذف

قال (أبو الحسن ) (١) في رجلٍ قال لرجلٍ: يا زاينة، قال: لا حدّ عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانًا.

وقال محمد: يجب (٢) حدّ القاذف، وروي عن أبي يوسف مثل قول محمد، والأول أصحّ.

وجه قولهما: أن "الهاء" إنما تثبت في صفة المذكر للمبالغة في العلم بالشيء، يقول العرب: فلانٌ نسابةٌ، وعلامةٌ، فكأنه قال له: أنت أعلم الناس بالزنا، أو أنت عالم بالزنا، وهذا ليس بقذفٍ.

وجه قول محمد: أنه أتى بالقذف وزاد عليه زيادةً لا يحتاج إليها، فتعلق الحكم بلفظ القذف، وسقطت الزيادة.

ولأنه لو قال لامرأةٍ: يا زانٍ، كان قاذفًا وإن وصفها بصفة المذكر، وكذلك إذا قال لرجلٍ: يا زانية، فوصفه بوصف المؤنث.

[قال]: وإن قال للمرأة: يازانٍ، فعليه الحدّ في قولهم جميعًا؛ وذلك لأن الأصل في الكلام المذكر، والتأنيث داخل عليه للفصل، فإذا أسقط علامة التأنيث، فقد أتى بأصل الكلام، فكان قاذفًا.


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (يحدّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>