للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما سوى ذلك مبقي على أصل النهي، ولأنه "نهى عن الدَّين بالدَّيْن والكالئ بالكالئ" (١) ولو لم يقبض رأس المال إذا كان ثمنًا صار دينًا بدين، ولأنه لو جاز تأخير قبضه يومًا ويومين جاز شهرًا وشهرين كثمن البيع، وأما إذا كان رأس المال عينًا من غير الأثمان، فالقياس أن لا يبطل السلم بالتفرق قبل القبض؛ لأنهما افترقا عن عين بدين وإنما استحسنوا في إبطال العقد لما قدمناه من الخبر.

١٤٠٢ - فَصْل: [الافتراق قبل القبض]

قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يفترقا ولهما أو لأحدهما خيار شرط وذلك لأن خيار الشرط ينفي الملك [بفعلهما] (٢)، وعدم القبض يمنع صحة العقد، فعدم الملك بفعل أحد المتعاقدين أولى، ولأن القبض الصحيح شرط في العقد، والخيار المشروط يمنع صحة القبض.

فإن قيل: أليس لو أقبضه دراهم مستحقَّة ثم افترقا، فأجاز صاحبها صحَّ العقد، وإن لم يحصل الملك في المقبوض.

قيل له: إنه لم يمتنع الملك بفعل واحدٍ من المتعاقدين، وإنما امتنع حكمًا، فإذا أجيزَ صَارَ كَأَنَّ العَاقدَ سَلَّم ملكَ نفسهِ.

١٤٠٣ - فَصْل: [الخيار يثبت حكمًا]

قال: فإن كان فيه خيارُ رُؤية أو عيب لم يفسدِ العقد، وإن افترقا؛ وذلك لأنَّ هذا الخيار يثبت حكمًا، ألا ترى أنه يثبت في الصرف، ولا يمنع صحَّة


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٢٩٠؛ وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ٩٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢٧.
(٢) في ج (ففعلهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>