للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٦ - فَصْل: [النبيذ من التين والعسل والحنطة]

وأمّا الأنبذة من غير التمر والعنب، مثل التين والعسل والحنطة والشعير والذرة، فلا يعتبر فيه الطبخ؛ لأنّ النبي قال: "الخمر من هاتين الشجرتين" (١)، فخصّ التحريم بهما؛ ولأنّ هذه أطعمةٌ معتادةٌ، فلا تعتبر الشدّة (٢) فيها وحدوث السكر، كما لا يعتبر السكر الذي يوجد في الخبز الذي يوجد في بعض البلاد، والسكر الذي يوجد بشرب اللبن.

٢٩٤٧ - فَصْل: [في الأنبذة]

[قال]: قد بيّنا مذهب أبي حنيفة في الأنبذة، فأمّا قول أبي يوسف ومحمدٍ، فكان قولهما: إنّ النبيذ المطبوخ إذا كان لا يفسد بالبقاء عشرة أيام فصاعدًا فهو حرامٌ، وإن كان يفسد فهو مباحٌ، وإن اشتدّ.

ثم رجع أبو يوسف عن هذا [القول] إلى قول أبي حنيفة، وروى رجوعه محمد بن الحسن، وبشر بن الوليد، ومعلى.

وأمّا محمدٌ، فروي أنّه وقف في ذلك وقال: لا أحرمه ولا أبيحه.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: في نبيذ التين والذرة والحنطة والشعير إذا اشتدّ: فهو مكروهٌ، [فإن شرب منه حتى سكر لم يُحدّ، وأجمع الرواة عن أبي حنيفة أنّ ذلك غير مكروهٍ]، وهو الصحيح؛ لأنّ هذه الأشياء مأكولةٌ، فلا يعتد بحدوث الشدة فيها.


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٥) من حديث أبي هريرة .
(٢) في ب (تتغير بالشدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>