للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشواط، وإن كان محدثًا، فعليه في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة: صدقةٌ، وهو الصحيح، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنّه نقصٌ يسيرٌ، كترك شوط أو شوطين.

وقال في الرواية الأخرى: عليه شاةٌ؛ لأنه طوافٌ واجبٌ كطواف الزيارة.

٩٩٠ - فَصْل: [وُجُوْدُ النَّجَاسَةِ وَكَشْفُ العَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ]

قال: وإن طاف وفي ثوبه نجاسةٌ أكبر من قدر الدرهم، كُره له ذلك، ولا شيء عليه، وإن طاف وقد انكشف من عورته قدرٌ لا تجوز معه الصلاة، أجزأه الطواف، وعليه دمٌ.

والفرق بينهما: أنّ النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف، وإنما منع منها؛ لأنه لم يؤمن تلويث المسجد، وليس كذلك الكشف؛ لأنه ممنوعٌ منه لمعنى يختصُّ بالطواف، بدلالة قوله : "ألا لا يطوفنَّ بالبيت مشركٌ ولا عريان" (١)، فإذا اختصّ النهي بالطواف أوجب نقصًا فيه، فكان عليه جُبرانه. وأجروه مجرى الحدث، ولم يُجروه مجرى الجنابة؛ لأنّ النقص فيه من وجهٍ واحدٍ كالحدث، والجنابة النقص فيها من وجهين على ما قدّمناه.

٩٩١ - فَصْل: [وجود النجاسة والحدث في طواف التطوع]

قال محمد: ومن طاف تطوعًا على شيءٍ من هذه الوجوه، فأحبُّ إلي إن كان بمكة أن يعيد، وإن كان قد رجع إلى أهله، فعليه صدقةٌ؛ لأنه قد أخلّ في طوافٍ قد أوجبه على نفسه، إلا الذي طاف وعليه ثوبٌ قذرٌ، فلا شيء عليه.

والأصل في ذلك: أنّ ما يبتدئه من النوافل يصير واجبًا بابتدائه به، فحلّ


(١) أخرجه البخاري (٣٦٢)؛ ومسلم (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>