للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدتها بمضي ثلاثة أشهر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر؛ وذلك لأن عدتها الشهور، ألا ترى أن الأصل فيها عدم البلوغ، فنحن على الأصل حتى يحدث غيره.

وإذا حكمنا بانقضاء عدتها، صارت عند تمام الشهور كالبالغة إذا أقرت بانقضاء العدة، فيثبت نسب ولدها لأقل من ستة أشهر من حين إقرارها، وليس كذلك المتوفى عنها [زوجها]، فإنا لا نحكم بانقضاء عدتها بمضي الشهور؛ لأن عدتها يجوز أن تكون بالشهور ويجوز أن تكون بوضع الحمل، فما لم تقر بانقضاء عدتها، لم نحكم بأحد الأمرين (١).

وجه قول أبي يوسف: أن المراهقة يجوز أن تكون حبلت ونحن لا نعلم، فتقف عدتها على وضع الحمل، ويجوز أن تكون بلغت فتقف عدتها على الحيض، [فما لم تقر] (٢) لم نحكم بانقضاء عدتها كالمتوفى عنها، فإذا ثبت هذا الخلاف قال أبو يوسف: إن كانت مبتوتة ثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتين من يوم الطلاق؛ لأنا نحكم بالعلوق قبل الطلاق، وإن جاءت به لسنتين لم يثبت؛ لأنه [بحمل] (٣) حادث بعد الطلاق، وإن كانت رجعية ثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سبعة وعشرين شهرًا؛ لأنا نحكم [بأن] (٤) العلوق كان في مدة العدة فيصير به مراجعًا.

١٩٧٩ - فَصل: [ثبوت نسب الولد من المتوفى عنها زوجها]

فأما المتوفى عنها زوجها، فيثبت نسب ولدها ما بينها وبين سنتين (٥)، قال


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠٦.
(٢) في ب (وإن لم يبن) والمثبت من أ.
(٣) في ب (كحمل) والمثبت من أ.
(٤) في ب (إن بان) والمثبت من أ.
(٥) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>