للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يُرسل الكلبَ فيعرض في إرساله ما يُفسدُ الإرسالَ أو لا يُفسدُه

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا أرسل المسلمُ كلبه المعلمَ وسمَّى، ثم زجره مجوسيٌّ أو مُرْتَدٌّ، أو مُحْرِمٌ، فانزجر لزجره، فأخذ الصيد فقتله، فإنه يؤكل.

ولو كان المُرسل مجوسيًا، أو مرتدًا، أو من لا تجوز ذكاته، ثم زجره مسلم وسمّى، أو كتابي وسمّى، فانزجر لزجره، فإنه لا يُؤكل؛ لأن أصل الإرسال كان فاسدًا.

وكذلك لو أرسل مسلم كلبًا، وترك التسمية عمدًا، فزجره مُسلمٌ وسمّى فانزجر لزجره، لم يُؤكل (١).

ولو كان الأول [قد] سمّى فزجره رجل [مسلم] لم يسم على زجره، فأخذ الصيد فقتله، أكل ذلك؛ [وذلك] لأن الإرسال الأول قد تعلق الحكم به: إما الإباحة، أو الحظر، والزجر (٢) بعده ليس بسبب [مماثل] (٣) له، فلا يسقط حكم الإرسال بما هو دونه، وصار كالمسلم إذا ذبح فأمَرَّ المجوسي السكين بعده، وصار الفعل الثاني كذبح مجوسي، فأمرّ المسلم السكين بعده، يتعلق الحكم


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٦٠، ٣٦١.
(٢) في م هنا (والثاني).
(٣) في أ (قاتل)، والمثبت من م، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>