للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[٣٩] كتاب الطلاق]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطلاق في اللغة: عبارة عن إزالة [اليد] (١)، هو مأخوذ من الإطلاق، يقول: أطلقت إبلي وأسيري وطلقت امرأتي، فالجميع باب واحد، وإنما فصلوا بين اللفظين لاختلاف المعنيين، فقالوا في المرأة طلاق، وفي غيرها إطلاق، وهذا كقولهم حَصان وحِصان وكلاهما مأخوذ من المنع إلا أنهما قالوا حِصَان في الفرس، وحَصَان في المرأة، وكذلك عَدل وعِدل كلاهما من المعادلة إلا أنهم خصوا أحد الاسمين بالآدمي والآخر بما سواه.

والطلاق في الشرع: عبارة عن المعنى الموضوع لحَلِّ النكاح، والدليل على وقوعه قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [وقوله ﷿]: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وقال : (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي) (٢)، ولأن الاستباحة ملك للزوج ولا حق لأحدٍ فيه، والمالك الصحيح القول يملك إزالة ملكه كسائر (أملاكه) (٣).

وقد قال أصحابنا: إن الطلاق موضوع لحل عقد النكاح، فزوال الملك يعقبه إذا كان طلاقًا قبل الدخول أو بائنًا، وإن كان [طلاقًا] رجعيًا وقف على


(١) في ب (البدن) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه الترمذي مرفوعًا فقط، (١١٩١)؛ وأخرجه عن علي عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٠٩؛ وابن أبي شيبة ٤/ ٧٢؛ والبيهقي في معرفة السنن ٥/ ٤٩٨، وجميعهم بلفظ المعتوه فقط.
(٣) في أ (الأملاك).

<<  <  ج: ص:  >  >>