للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: "لو منعوني عَنَاقًا مما كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه" (١)؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة إذا انضم إلى غيره وجبت فيه بانفراده كالمهازيل.

وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إن الحول لا ينعقد على الصغار، وقال الشافعي: ينعقد.

لنا: أنه حيوان لا تجوز الأضحية به مع سلامته من العيوب، فلم ينعقد الحول عليه حال انفراده كالسخال الحادثة (٢).

٦٧٠ - فَصْل: [الاختلاف في زكاة الفصلان]

وقد اختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان، فروي عنه أنه قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا لوجب فيها واحدة منها، وهي خمس وعشرون، فيجب فيها فصيل، ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا لوجب فيها اثنتان، فيجب فصيلان وهي ستة وسبعون.

ثم لا يجب فيه شيء حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا لوجب فيها ثلاثة، وهي مائة وخمسة وأربعون.

وقد اعترض محمد على هذا القول، فقال: إنما أوجب رسول الله الزكاة فيما بين الخمس والعشرين منه وست وسبعين ثلاث نصب، فما لا يجب فيه شيء بين الخمس والعشرين والست والسبعين، فلا زكاة فيه.


(١) أخرجه البخاري (١٣٣٥، ٦٥٢٦) وغيره.
(٢) في أ (المتولدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>