للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٤ - فَصْل: [عبد بين رجلين حلف أحدهما بعتقه بشرط]

ولو أن عبدًا بين رجلين، حلف أحدهما بعتقه أنه [قد] (١) دخل هذه الدار، وحلف الآخر أنه لم يدخل، [فقد عتق نصف العبد بينهما] (٢) وسعى العبد في نصف قيمته بينهما موسرين كانا أو معسرين في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: إن كانا معسرين سعى في نصف قيمته بينهما، وإن كانا موسرين فلا سعاية لهما، وإن كانا أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، سعى للموسر في ربع قيمته، ولم يسع للمعسر، وقال محمد: هذا مثل شهادة كل واحد منهما على صاحبه: أنه أعتق نصيبه.

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّا تيقنا حنث أحد الشريكين؛ لأن العبد لا يخلو: [إما أن يكون] (٣) أنه دخل أو لم يدخل، والمستحق للحرية معلوم، وإن جهل المستحق عليه فيعتق نصف العبد بغير سعاية، ولزمه السعاية في النصف، وليس أحدهما بذاك أولى من الآخر، فيقتسم بينهما (٤) في قول أبي حنيفة على أصله: أن اليسار والإعسار في السعاية سواء.

وأما أبو يوسف فيختلف حكم اليسار والإعسار عنده على ما قدمناه.

فإن كانا معسرين سعى لهما، وإن كانا موسرين لم يسع لهما وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، سعى للموسر في ربع قيمته ولم يسع للمعسر في شيء.


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (ب) (فقد أعتق العبد منهما)، والمثبت من (أ)، والسياق يدل عليه.
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) في (أ) زيادة (نصفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>