للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أبو حنيفة: لا قضاء على الناسي للأَثر الذي روي (١) عن النبي ، والقياس: أن يقضي، ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحًا.

قال أبو يوسف: وليس هو بحديثٍ شاذٍّ (٢) يُجترئ على تركه.

وأمّا إذا وطئ ناسيًا، لم يفطر، و [روي] عن عطاء والثوري: الفرق بين الوطء والأكل (٣).

لنا: أنّ تأثير الوطء في الصوم كتأثير الأكل، فإذا بيّن حكم الناسي في أحدهما، كان الآخر مثله.

٧٩٧ - [فَصْل: ما يفطر الصائم]

قال أبو الحسن: وإنّما يفطر من وجوهٍ أربعةٍ: ما وصل إلى الجوف، وما خرج منه من (٤) الفم إذا ملأه، وما وصل إلى الرأس دون ما خرج منه، وما أوجب الغسل، إلا أن يكون عن فكرٍ أو نظرٍ.

أمّا ما وصل إلى الجوف، فإنّه يفطر عند أبي حنيفة بكلّ حالٍ؛ لأنّه ينافي الإمساك، والصوم هو الإمساك، ولا فرق بين أن يصل إلى الجوف من الفم، أو من غيره من المخارِق المعتادة مثل الحقنة؛ لأنها تصل إلى الجوف (لا من الفم) (٥).

ولا يقال: إن الواصل [إلى الجوف] بالحقنة لا يتعلّق به الرضاع، فكذلك


(١) في ب (للأثر المروي).
(٢) في ب (وليس هو خبرًا شاذًّا).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٧٤).
(٤) في ب (إلى).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>