للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الحدِّ تدخلهُ الشبهةُ بعد وجوبِهِ

قال ابن سماعة وعلي بن الجعد في الإملاء عن أبي يوسف، ورواه أيضًا ابن سماعة في نوادره، قالا: سمعنا أبا يوسف قال: في رجل فجر بامرأة ثم تزوَّجها، إن أبا حنيفة قال: لا حدّ عليه.

وقال أبو يوسف: عليه الحدّ.

وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره، في رجل يزني بأمةٍ ثم يشتريها، (أو يزني بحُرةٍ ثم يتزوجها، قال عليه الحدّ في ذلك كله في قول أبي حنيفة ومحمد.

ولأن الشهود إذا قالوا: نشهد أنه زنى بها، فالزنا على وجهٍ واحدٍ، لا أبالي اشتراها أو لم يشتر) (١)، أو تزوجها أو لم يتزوجها.

قال: فإن اشترى -[يعني] السارق - المتاع من صاحبه قبل القطع، أو وهبه له، أو تصدّق به عليه، وصار المتاع لا خصم [فيه] (٢)، إني لا أقطع السارق حتى يحضر المسروق منه، فيدعي المتاع.

قال محمد: وقال أبو يوسف: لا أحده في الحُرة ولا الأمة، يقول: لأن الفرج قد حلّ [له]، فلا أحدّه في شيء قد حَلّ له.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (له)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>