للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشعر غيرها، فأمّا إذا وصلته بشعر بهيمةٍ، فالشعر عندنا طاهرٌ، ويحلّ الانتفاع بها، فإذا وصلت شعرها بما يحلّ الانتفاع به، فإنّما قصدت الزينة، وذلك غير ممنوعٍ.

٢٩٣٠ - [مَسألةٌ: بيع لبن المرأة]

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: أكره بيع لبن المرأة، وإن باعته أبطلتُه، ولا بأس بإجارة الظئر.

أما بيع لبن الآدمية، فقد مضت في البيوع، والوجه فيه: أنّه مائعٌ منفصلٌ من الآدميّ، فلا يجوز بيعه، كالدمع والعرق؛ ولأنّه لبن حيوانٍ محرّم الأكل، كلبن الكلب والخنزير.

وأمّا الإجارة، فالأصل في جوازها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وقد اختلف أصحابنا في المعقود عليه ما هو؟ فمنهم من قال: إنّه المنافع وخدمة الصبيّ والتزامه (١)، [واللبن تبعٌ]، ومنهم من قال: إنّ العقد على اللبن، ويجوز أن يُستَحقّ بالإجارة ما لا يجوز بيعه كالمنافع، وقد بيّنا هذا في الإجارة.

٢٩٣١ - [مَسألةٌ: صاد سمكة في بطنها أخرى]

قال: وسمعت أبا يوسف في رجلٍ صاد سمكةً في بطنها أخرى، قال: يأكلها، وكذلك طائرٌ في بطنه سمكةٌ أو جرادةٌ؛ وذلك لأنّا قد بينا في كتاب الصيد أنّ السمكة إذا ماتت بسببٍ حادثٍ حلّ وإن لم يكن بفعل آدميّ، وابتلاع


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>