بشعر غيرها، فأمّا إذا وصلته بشعر بهيمةٍ، فالشعر عندنا طاهرٌ، ويحلّ الانتفاع بها، فإذا وصلت شعرها بما يحلّ الانتفاع به، فإنّما قصدت الزينة، وذلك غير ممنوعٍ.
٢٩٣٠ - [مَسألةٌ: بيع لبن المرأة]
قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: أكره بيع لبن المرأة، وإن باعته أبطلتُه، ولا بأس بإجارة الظئر.
أما بيع لبن الآدمية، فقد مضت في البيوع، والوجه فيه: أنّه مائعٌ منفصلٌ من الآدميّ، فلا يجوز بيعه، كالدمع والعرق؛ ولأنّه لبن حيوانٍ محرّم الأكل، كلبن الكلب والخنزير.
وقد اختلف أصحابنا في المعقود عليه ما هو؟ فمنهم من قال: إنّه المنافع وخدمة الصبيّ والتزامه (١)، [واللبن تبعٌ]، ومنهم من قال: إنّ العقد على اللبن، ويجوز أن يُستَحقّ بالإجارة ما لا يجوز بيعه كالمنافع، وقد بيّنا هذا في الإجارة.
٢٩٣١ - [مَسألةٌ: صاد سمكة في بطنها أخرى]
قال: وسمعت أبا يوسف في رجلٍ صاد سمكةً في بطنها أخرى، قال: يأكلها، وكذلك طائرٌ في بطنه سمكةٌ أو جرادةٌ؛ وذلك لأنّا قد بينا في كتاب الصيد أنّ السمكة إذا ماتت بسببٍ حادثٍ حلّ وإن لم يكن بفعل آدميّ، وابتلاع