للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السمكة سمكةً أخرى سببٌ حادث في تلفها، فهو كأخذها بالشبكة، وكما لو جزر الماء عنها.

فأمّا الجرادة، فلا يحتاج في إباحتها إلى سببٍ حادثٍ، وأكلها جائزٌ بكلّ حالٍ.

فأمّا إذا ذرقها الطير أو خرجت من دبر السمكة، فلا تؤكل؛ لأنّها لا تنفصل على هذا الوجه إلا وقد استحالت، فتصير كطعامٍ متغيّرٍ (١).

٢٩٣٢ - [مَسألةٌ: لا بأس بأن يلتقط الرجل النوى وما أشبهه من قشور الرمان]

قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يلتقط الرجل النوى وما أشبهه مثل قشور الرمان إذا نبذه صاحبه، وهو قول أبي يوسف.

وقال أبو يوسف: إن شاء صاحب النوى أخذه من هذا، وقال: إن كان كُرًّا (٢) من نوى لم يأخذه، وكذلك ما له ثمنٌ مثل النوى؛ وذلك لأنّ العادة جرت أنّ الناس يلقون النوى والزجاج المكسور في الطرق، ولا يعودون إلى أخذه، ويبيحون للناس (٣) التقاطه، فيصير كالمأذون في أخذه بالعادة، والمأخوذ (٤) بالعادة كالمأخوذ بالنطق.

فأمّا إذا كان كثيرًا مجتمعًا، فلم يجمع إلا للحاجة إليه، ولم تجر العادة بتضييع [مثله]، فلم يجز استباحته كسائر الأموال، وإنّما كان لصاحب النوى


(١) هنا في ب زيادة مسألة (سؤال الله تعالى بمعقد العز من عرشه)، وسقط ذكرها في أ، وقد سبقت المسألة من قريب.
(٢) في ب (كثيرًا).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (والمأذون في أخذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>