للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المُشتري يَبني ما اشترى ثم يجيء الشفيعُ يطلبُ الشفعةَ أو الشفيع يبني ثم تستحقُ الدارُ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرجل دارًا، وهي ساحة، فبناها (١)، ثم جاء شفيعها فطلبها (٢) بالشفعة، فحكم له بها، فإن المشتري يقال له: اقلع بناءك وسَلِّم الساحة إلى الشفيع، وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد، ورواية محمد عن أبي يوسف، ورواية ابن سماعة وبشر وعلي وابن أبي مالك عن أبي يوسف كذلك.

وروى ابن زياد عن أبي يوسف: أن المشتري لا يؤخذ بقلع البناء، ويقال للشفيع، خذ الدار بالثمن وبقيمة البناء أو اترك، وهو قول الحسن والشافعي (٣).

قال الحسن بن أبي مالك: هذا [كان] قول أبي يوسف الأول، والخلاف في الغرس كالخلاف في البناء.

وجه قولهم: أن الشفيع يستحق بسببٍ سابق، فصار كمستحق الملك، [فوجب] (٤) أن يقلع البناء؛ ولأنه تصرف من المشتري يؤدّي إلى زيادة البدل في حق الشفيع، فكان للشفيع إبطاله، كما لو باع بأكثر من الثمن الأول؛ ولأن من


(١) في م (فبنى فيها).
(٢) وفي م (يطلب الشفعة).
(٣) انظر: المهذب ٣/ ٤٥٣.
(٤) في أ (له) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>