للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٣ - [فَصْل: إخراج القيمة في زكاة الفطر]

[قال]: ويجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة: دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة (١).

لنا: قوله : "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" (٢)، وهذا يقتضي جواز ما يقع به الغنى.

قال: فأمَّا ما سُمِّي في الخبر، فلا يجوز بعضه عن بعضٍ بالقيمة، وإنما يجزئ عن نفسه؛ وذلك لأنّه منصوصٌ عليه لمعنًى واحدٍ، فصار كالشيء الواحد، فكما لا يجوز الحنطة عن الحنطة بالقيمة، فكذلك لا يجوز التمر عنها بالقيمة.

٧٦٤ - [فَصْل: دفع ما يجب على جماعة لواحد وبالعكس]

ويجوز أن يعطي ما يجبُ في صدقة الفطر عن إنسانٍ واحدٍ جماعة مساكين، ويعطي ما يجب عن جماعةٍ مسكينًا واحدًا، وذلك لأنها زكاةٌ، فجاز جمعها وتفريقها في الدفع، كزكاة المال.

٧٦٥ - [فَصْل: تقدير الصاع الشرعي]

والصَّاع: ثمانية أرطالٍ بالعراقيّ عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقي، وهو قول الشافعيّ (٣) الثاني (٤).


(١) انظر: الإفصاح ١/ ٢١١؛ البناية ٣/ ٧٢؛ المجموع ٥/ ٤٠٢.
(٢) الدارقطني في السنن (٢/ ١٥٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٧٥)، كلاهما من رواية ابن عمر، وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيفٌ، قال البيهقي: غيره أوثق منه. انظر خلاصة البدر المنير لابن الملقن (١/ ٣١٣).
(٣) سقطت من ب.
(٤) الصاع الذي عليه اعتماد الفقهاء في الأوزان الشرعية: هو الصاع المدني، فعلى قول أبي حنيفة=

<<  <  ج: ص:  >  >>