للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المهر يزيد أو ينقص في يد الزوج أو في يد المرأة

قال أبو الحسن : إذا تزوج الرجل المرأة على جارية أو نخل أو شجر، فولدت الجارية أو وطئت بشبهة أو أثمر النخل أو الشجر، فذلك كله مهر للمرأة في قول أصحابنا جميعًا.

قال: وجملة هذا أن الزيادة في المهر إما أن تكون في يد المرأة أو في يد الزوج، فإن كانت في يد الزوج فهو على وجهين:

ما كان نماء من نفس المهر كالولد والتمر، أو بدلًا عن جزء من أجزائه كالأرش، أو ما كان بدلًا عما هو في حكم [الجزء كالعقر] (١)، فإن ذلك كله مهر، إن طلقها قبل أن يدخل بها انقسم كما ينقسم الأصل؛ وذلك لأن حق التسليم مستقر في الأصل، ألا ترى أنه ينتقل عند الهلاك إلى القيمة، والحقوق المستقرة في الأمر تسري إلى الولد، فأما الثمر فهو نماء من نفس المهر كالولد، وأما الأرش فهو بدل عن العضو فحكمه حكم مبدله، وأما العقر فهو بدل عما هو في حكم الجزء وصار كالأرش، والقسم الثاني: الزيادة إذا لم تكن من نفس المهر ولا عوضًا عن جزء منه، ولا عما هو في الحكم حكم الجزء، مثل أن يوهب لها هبة أو يكتسب كسبًا، قال أبو حنيفة: ذلك ليس بمهر وإنما تملكه المرأة بملك الأصل، فإن طلقها قبل الدخول لم ينقسم، وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك مهر


(١) في ب (الحر وكالمهر) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>