للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد بالبناء النقل؛ لأن الرتقاء لا يمكن أن تجامع (١).

وقد ذكر في الأصل في الرتقاء والمريضة إذا طلبتا النفقة قبل النقلة، فرض لهما ولم يحك خلافًا (٢).

والوجه في ذلك: أن الاستمتاع بالرتقاء ممكن، وإنما يتعذر الوطء؛ وذلك لا يمنع من وجوب النفقة مع حصول الاستمتاع كالحائض.

ووجه ما قاله أبو يوسف: أن التسليم الذي اقتضاه العقد تسليم من غير مانع من الوطء، والمرض والرتق يُرجى زوالهما فلم تجب النفقة حتى يوجد التسليم من غير مانع، فإن نقلها مع العلم بالرتق فقد رضي بالتسليم مع النقصان فكان عليه النفقة، ولا يجوز له ردها؛ لأن له فيها ضربًا من الاستمتاع، وليس كذلك الصغيرة التي لا ينتفع بها (والمريضة التي لا يستأنس بها، لأنه لا ينتفع) (٣) بهما بوجه، فكان له الرد.

١٨٨٩ - فَصْل: [النفقة على الزوجة التي جُنَّتْ أو كَبُرَتْ بعد الدخول]

وقال في الأصل: إذا دخل الرجل بامرأته ثم مرضت أو ذهب عقلها فصارت معتوهة مغلوبة، أو كبرت ودخلت في السن حتى لا يستطيع زوجها جماعها، أو أصابها بلاء فلها النفقة؛ وذلك لأن التسليم المستحق بالعقد قد وجد، والمانع من الاستمتاع بغير فعلها فلا يسقط نفقتها (٤).


(١) انظر المسألة: البدائع ٥/ ٢٢٠٧.
(٢) الأصل ١٠/ ٣٣١.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) الأصل ١٠/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>