للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما هو في حكم الشرط في الفساد مما يجوز برضا أحد المتبايعين ويفسد إذا لم يرض

قال أبو الحسن: وإذا باع عبدًا أبقًا أو مرهونًا أو مؤاجرًا، أو جذعًا في سقف، أو ذراعًا من ثوب من طرفٍ معلومٍ، أو ذراعًا من خشبة من موضع بعينه، أو حلية سَيف لا تتخلص [إلا] (١) بضرر، أو باع نصف زرع لم يَستحصد، أو كان ذلك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه، فالبيع فاسد، إلا أن يرضى المشتري في الآبق والمرهون والمؤاجر أن ينتظر حتى يمكن تسليمه، فإن رضي بذلك لم يفسخ العقد بينهما وإلا فسخ (٢). أما الإجارة والرهن فقد قدمنا الكلام في بيعهما، واختلاف الألفاظ فيه.

وأمَّا ثبوت حق الفسخ للمشتري إذا لم يعلم أن ما اشتراه رهنٌ أو مؤاجر؛ فإن إطلاق العقد يقتضي التسليم في الحال، فإذا كان المبيع لا يقدر على تسليمه في الحال صار ذلك عيبًا، فإن رضي [به] جاز، وإن طالب بالفسخ، فُسخ.

وإن طالب المستأجر والمرتهن بالفسخ، فلا حقَّ في ذلك للمُستأجر إذا رضي المشتري أن ينتظر مضيَّ الإجارة؛ لأنَّه لا حقَّ له في الرقبة، وإنما حقُّه في المنافع، والعقد وقعَ على ما لم يتعلَّق حقُّه فيه، فلا منازعة له فيه.


(١) في أ (إلى) والمثبت من ب.
(٢) في ب (ما لم يفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>