قال أبو الحسن ﵀: وهذا الوطن بيّنا أنه يبطل بمثله، فلما نوى أن يقيم بالحيرة خمسة عشر يومًا، فقد حدث له وطن مثل الأول، فبطل إقامته بالكوفة، فمروره بها كمروره بسائر البلدان، فيصلي بها ركعتين.
قال محمد: ولو أنَّ هذا الخراساني لمّا خرج من الكوفة إلى الحيرة، لم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يومًا، فأقام بالحيرة أيامًا على تلك النية، وهم يتم الصلاة، ثم خرج من الحية يريد خراسان، فمرّ بالكوفة، فإنه يصلي أربع ركعات؛ لأنّ وطنه بالحيرة وطن سكنى، فلم يبطل وطن الإقامة الذي كان له بالكوفة، فإذا اجتاز بها وهي وطنه، صلى أربع ركعات ما دام بها، ولا يعتد بإنشائه السفر من الحيرة، كمن كان من أهل الكوفة، فخرج منها إلى الحيرة، ثم أنشأ سفرًا من الحيرة إلى خراسان، لم يصر مسافرًا حتى يفارق الكوفة.
قال: ولو قدم خراساني الكوفة، فنوى أن يقيم بها خمسة عشر يومًا، أتم الصلاة؛ لأن هذه إقامة صحيحة، فعاد بها إلى حكم من لم يسافر.
قال [ولو](١) خرج منها يريد مكة، فلما وصل إلى القادسية، ذكر حاجة له بالكوفة، فانصرف إليها، صَلَّى ركعتين؛ لأنه [أنشأ سفره لثلاثة أيام]، وهو سفر صحيح، فبطل حكم وطنه، فرجوعه إليها ودخوله بلدًا آخر سواء.
ولو كان الرجل من أهل الكوفة، والمسألة بحالها، صلى أربع ركعات؛
(١) طمس في الأصل، والمثبت يدل عليه السياق، والله تعالى أعلم.