للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لقوله : "من حجّ هذا البيت، فليكن آخر عهده به الطواف" (١)، ورخَّص للنساء الحُيَّض [في تركه]؛ ولأنّ هذا الطواف جُعل توديعًا للبيت، كما جُعل طواف القدوم تحيَّةً للبيت.

ولا يرمُل فيه؛ لأنّه لا سعي بعده، ولا يسعى بعده؛ لأنّ السعي لا يتكرر.

٩٧٤ - فَصْل: [طواف الزيارة مُحْدِثًا أو جُنُبًا]

[قال]: وإن طاف من طواف الزيارة أربعة أشواطٍ، أو طافه كلّه جُنبًا، أو على غير وضوءٍ، ثم جامع، [وذلك] بعد أن حلق أو قصَّر، فلا شيء عليه للجماع، وإن كان قبل الحلق، فعليه دمٌ.

قال الشيخ [أيده الله]: وجملة هذا: أنّ الطائف بالبيت يجب أن يكون ساترًا لعورته، طاهرًا من الحدث والنجس؛ وذلك لقوله : "الطواف بالبيت صلاةٌ، فأقلوا فيه من الكلام" (٢)، ولأنها عبادةٌ تتعلّق بالبيت، فكانت الطهارة معتبرةً فيها كالصلاة، فإن ترك الطهارة (٣)، جاز طوافه عندنا، وقد أساء، وقال الشافعي: لا يُعتدُّ بطوافه.

وتكلم أصحابنا المتأخرون في أنّ الطهارة [هل هي] واجبةٌ أم سنَّةٌ؟

فقال ابن شجاع: إنها سنةٌ، وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبةٌ.

فالدليل على أنّ الطهارة ليست بشرطٍ: أنه ركنٌ من أركان الحج، فلم تكن


(١) أخرجه مسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس .
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩٧٦) من حديث ابن عباس؛ وحسن المناوي إسناده في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١٢٣).
(٣) في ب (فإن أخل بالطهارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>