للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا بزرُ البطِّيخ الصحيح، فلا يمكنه تسليمهُ إلا بقطعه، وفي ذلك ضرر.

فأما خَلُّ السمسم وزيت الزيتون؛ فلأنَّه غير مالك له، ألا ترى أن من [كان] عنده الزيتون لا يملك الزيت، وبيع ما لا يملكهُ الإنسانُ لا يجوز.

وأمَّا بيعُ لحم مِنَ الشاةِ الحيَّة أو عضوٍ منها أو شحمها، فلا يجوزُ؛ لأنَّ استباحة ذلك محرَّم في الحال، والعقد لا يجوز أن يقعَ على المُحَرَّم.

قال أبو الحسن: فإن سَلَّم البائع ذلك، لم يجز، ولا يشبه هذا الجِذْع في السقف.

قال محمد: وكذلك الصُّوف إذا جزَّه البائع وسلَّمه، والقياس فيه أن يجوز، ولكنَّا استحسنا الأثر الذي رويَ عن ابن عباس، وإنما قلنا إن البيعَ لا يجوزُ، وإن سَلّمه؛ لأنَّ المعقودَ عليه لا يجوزُ عليه العقد، إمَّا [للحُرمة] أو لعدم ملكه، فلا يصحُّ في الثاني.

فأمَّا الجِذْع فهو على ملكه، والانتفاع به جائز وإنما منع من البيع؛ لأنَّ في تسلميه تخريب سَقفه، [فإذا] (١) قلعه فقد زال المعنى المانع، فجاز، ولا يقال: فقولوا في بزر البطيخ ونوى التمر مثله؛ وذلك لأنَّ بزرَ البطيخ في مضمون خلقه لا يُمكن تسليمُه إلا بفسادها، فهو كلحم الشاة.

١٢٥٣ - فَصْل: [بيع الحنطة في سنبلها]

قال: بيعُ الحنطة في سُنبلها جائز؛ لأنَّه ليس في أخذها فسادٌ لشيءٍ، والتِّبْنُ بمنزلة الظرف، وقد بيَّنّا هذه المسألة.


(١) في أ (فأما إذا) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>