للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: البراءة من العيوب

قال أبو الحسن: إذا باع الرجل على أنه بريء من كل عيب فعَمَّ، ولم يخُصّ شيئًا من العيوب، فذلك جائز في قولهم، وقال الشافعي: البراءة من العيوب المجهولة لا تصح إلا أن تكون من باطن الحيوان، ففيها قولان، وهل يفسد العقد بشرط البراءة؟ فيه قولان (١).

لنا: أن كل عيب لو ظهر وجب فسخ العقد به، جاز أن ينعقد العقد غير موجب للفسخ به كالعيب المعلوم؛ ولأنَّ البراءة حكم يتعلق بالعيب، فجاز أن يتعلق بالعيوب المجهولة الرد (٢).

وهذه المسألة مبنية على أن البراءة من [العيوب المجهولة و] الحقوق المجهولة جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز. وهو خلاف النص والإجماع.

روي أن رجلين تخاصما إلى رسول الله في مواريث قد درست (٣)، فقال: "استهما وتوخيا الحق، وَلْيَحْلِلْ كل واحد منكما صاحبه" (٤).


(١) بل هو على ثلاثة أقوال، وأظهر هذه الأقوال: وهو أن يبرأ من العيب الباطن في الحيوان الذي لا يعلم به البائع، كما قال النووي. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٤٣؛ المزني ص ٨٤؛ المجموع ١٢/ ٤٠٠.
(٢) في أ (كوجوب الرد).
(٣) درست: من دَرسَ المنزل دُرُوسًا، أي: عفا وخَفِيت آثاره. انظر: المصباح (درس).
(٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ٤/ ١٠٧؛ وابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٥٠؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>