للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يؤخذ به أهل الذمةِ مما يتبينون به من المسلمين

الأصل في هذا الباب: أنّ أهل الذمّة فيما بيننا يجب أن يتميّزوا بعلاماتٍ يُعرفون بها؛ بدلالة ما أنّ روي عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم بأن يأمروا أهل الذمّة أن يختموا [على] رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم، [وأن يجدفوا (١) براذينهم]، (وأن يجزّوا نواصيهم) (٢)، ولا يتشبهوا بالمسلمين في أمر زيّهم (٣).

وروي أنّه صالح أهل الذمّة على أن يَشُدُّوا في أوساطهم الزُّنّار (٤)، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكيرٍ.

ولأنّ من كان مسلمًا وجب علينا تعظيمه وموالاته، ومن كان كافرًا لم [يجز لنا] (٥) تعظيمه ولا موالاته، فإذا اختلطوا لم نأمن أن نعظّم الكافر وأن نواليه ظنًّا منّا أنّه مسلمٌ، فلذلك وجب علينا تمييزه؛ ولأنّ النبي قال: "لا تبدؤوهم بالسلام والجئوهم إلى أضيق الطريق" (٦)، فإذا لم نعرفهم لم نأمن أن نبدأهم بالسلام؛ ولأنّه يجوز أن يموت الواحد منهم وهو غير متميز بزيه، فيصلّى عليه


(١) جدف: (شاةٌ جدفاء: قُطِع من أذنها شيءٌ). القاموس المحيط (جدف).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٨٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٠٢).
(٤) الزُّنَّارِ: حِزام يَشُده النصراني على وسطه، والجمع زنانير". الوجيز (زنر).
(٥) في أ (يجب علينا)، والمثبت من ب.
(٦) أخرجه أبو داود (٥٢٠٥)؛ والترمذي (١٦٠٢) من حديث أبي هريرة ، وقال: "حسنٌ صحيحٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>