للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالحج والجهاد، وليس كذلك الصلاة المفروضة؛ لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير لا يضر بالمولى تركه الخدمة فيه، وكذلك الصوم؛ لأنه يجمع بينه وبين خدمة المولى، ولا ينقطع عنها، [وكذلك المرأة].

٥٦٦ - فَصْل: [اشتراط الإقامة للجمعة]

وأما اعتبار الإقامة، فالجمعة لا تجب على المسافر.

وقد روي عن عَلِيّ وابن مسعود أنهما قالا: لا جمعة على مسافر (١).

وعن الزهري قال: إذا سمع الأذان، وهو في دار جمعةٍ فليحضر معهم (٢).

لنا حديث ابن عمر: أن رسول الله قال: "ليس على مسافر جمعة" (٣).

وروى أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه بالجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو صبي، أو عبد، أو مريض، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة، استغنى الله ﷿ عنه، والله


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٣٦) وابن المنذر "الأوسط" ٤: ١٩ (١٧٣٥) عن علي .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٤٤، ١٤١٣٩) عن ابن مسعود .
(٢) ابن المنذر في "الأوسط" ٤: ٢١. وانظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٥١٢٩).
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط" (٨١٨)، والدارقطني في "سننه" (١٥٨٢) عن ابن عمر مرفوعًا.
وأورده الحافظ في "التلخيص ٢: ١٣٠ (٦٥١)، وقال: "وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا [عند الطبراني في "الأوسط" (٢٠٢)] خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر،. . .". وقال فيه الهيثمي: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني. "مجمع الزوائد" (٣٠٣٣).
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤: ١٩ (١٧٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٨٤ عن ابن عمر موقوفًا، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>