للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٥ - فَصْل [التلف بغير عمل الأجير]

وإذا كان صاحب المتاع معه راكبًا في السفينة، أو راكبًا على الدابة التي عليها الحمل فعطب الحمل، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ وذلك لأن متاعه في يده، والضمان عندهما إنما يجب باليد، فما دام [الشيء] في يد صاحبه لا يضمن كالغصب.

وكذلك إذا كان صاحب المتاع والمكاري رَاكِبَيْن على الدابة أو سَائِقَيْن أو قَائِدَيْن، قال أبو الحسن: وهذا عندي قياس قول أبي يوسف؛ وذلك لأن الشيء في أيديهما، فلم ينفرد الأجير باليد، فلا يلزمه ضمان اليد، وهذا فيما تلف بغير عمل الأجير، فأما ما تلف بعمله مثل المَلَّاح إذا جنحت السفينة، أو [الحَمَّال إذا] انقطع الحبل، أو المكاري إذا عثرت الدابة من سوقه، فهو ضامن؛ لأن هذا متولد من عمله، فلا يعتبر [فيه] انفراده باليد، وإن كان حَمَّالًا يحمل بنفسه ورَبَّ المتاع يمشي معه فعثر؛ ففسد المتاع، ضمن وهذه رواية عن أبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن هذا متولد من عمله فلا فرق بين أن يكون صاحبه حافظًا أو غير حافظ.

قال بشر عن أبي يوسف: إن سُرِق المتاع من رأس الحمال فلا ضمان عليه؛ لأن صاحب المتاع لم يخلِّ بينه وبينه، وإنما هو في يده فلا يضمنه الحَمَّال باليد.

قال: وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان المستأجر على حمله عبيدًا صغارًا أو كبارًا، فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه أو قوده، ولا [يضمن] بني آدم من وجه الإجارَة؛ [وذلك] لأن ضمان الآدمي بالأسباب يجري مجرى الجناية، وذلك تتحمله العاقلة، ولا يجوز [أن تتحمل العاقلة ما

<<  <  ج: ص:  >  >>