للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمدٍ في الأصل.

وقال ابن سَماعة عن محمدٍ في نوادره: إنّ المولى بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الأوّل، وإن شاء بالآخر، كما يكون له في الشفعة.

وجه قولهما: أنّ المولى لو ملك فسخ تصرّف المشتري من أهل الحرب، لملك فسخ القسمة، حتى يردّ الشيء إلى أصل الغنيمة فيأخذه بغير عوضٍ، فلمّا لم يملك ذلك، دلّ على أنه لا يملك فسخ تصرّف [من] حصل في يده، وإذا لم يملك الفسخ، ثبت له الأخذ بالثمن الثاني.

وجه قول محمدٍ: أنّ حقّ المولى سابقٌ لحقّ المشتري، فكان له فسخ تصرّفه، كالشفيع.

٢٨٣٦ - [فَصْل: طلب المولى الأول جاريته المأسورة بعد زمن]

وعلى هذا الأصل، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا علم المولى الأوّل بشراء الجارية المأسورة وإخراجها، فلم يطلبها حتى مضى زمان، ثم طلبها فله ذلك.

وقال محمدٌ: إذا ترك الطلب والإشهاد، سقط حقّه، كما يسقط في الشفعة.

وجه قولهما: أنّ حقّ الشفيع إنّما يسقط بترك الطلب (١) لما يثبت له من الحقّ في فسخ تصرّف المشتري، فجعل حقّه على المجلس، حتى لا يضرّ ذلك [بالمشتري] (٢)، ويمنعه من التصرف، وفي مسألتنا ليس للمولى إبطال تصرّف المشتري، فلم يكن في تأخير الطلب إلحاق ضررٍ به، فلذلك ثبت حقّه


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (على المشتري)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>