للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأثاث، فاعتبر الفاضل عنهما، وأما نفقة الأهل، فهي واجبةٌ لحقّ آدميٍّ، وحقّ الآدميّ مقدَّمٌ على حقّ الله تعالى في أحكام الدنيا.

وإنما ذكر مرَّة سنةً، ومرَّةً شهرًا، بحسب اختلاف مسافة الحاج؛ لأنه يحتاج إلى نفقة أهله إلى حين عَودته، ومن الناس من يحجّ ويعود في سنة، ومنهم من يعود قبل ذلك، أو بعده، فاعتبر قدر المسافة (١).

وقد ذكر ابن شجاع، فقال: إذا كان له دارٌ لا يسكنها، وإنما يؤاجرها، أو لا يؤاجرها، أو متاع لا يمتهنه، أو عبدٌ لا يستخدمه، وجب عليه أن يبيع ذلك ويحجّ به، وحرمت عليه الزكاة إذا كان مقدار مائتين.

وهذا صحيحٌ؛ لأن ما لا يسكنه من الدور، ولا يمتهنه من الثياب، ولا يستخدمه من العبيد، لا تدعو إليه الحاجة، فصار كسائر الأموال.

قال: فإن أمكنه بيع منزله، وأن يبتاع [به] منزلًا دونه، ويحجّ بما بينهما، فهو أفضل، ولا يجب عليه؛ لأنه محتاجٌ إلى سكناه، فلا يعتبر في الحاجة قدر (٢) ما لا بدّ [له] منه، كما لا يجب بيع المنزل والاقتصار على السُكنى.

٨٩٤ - فَصْل: [شرط أمن الطريق في الحج]

[قال]: ولم يتعرَّض أبو الحسن لأمن الطريق، وهو من شرائط الحجّ، ومن أصحابنا من يجعله من شرائط الوجوب، كالزاد والراحلة، ومنهم من يجعله من شرائط] الأداء.


(١) في ب (فاعتبر مقدار ذلك).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>