للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٤ - [فَصْل: القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس]

قال: وأجمع أصحابنا: أنه لا قصاص بين الأحرار وبين العبيد فيما دون النفس؛ وذلك لأن وجوب القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في الأرش؛ بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل، ولا يقطع الطرف الكامل الأصابع بالناقص الأصابع؛ لاختلاف أرشها، وأرش طرف الحر والعبد مختلف، فلا يجري بينهما قصاص.

وكذلك لا يجري بين العبد والعبد فيما دون النفس؛ لأنهم إن اختلفوا، فوجوب القصاص موقوف على التساوي في الأرش وإن تساوت قيمتهم، وذلك يعلم من طريق الحزر والظن، فلا يتيقن التساوي، فلم يجب القصاص.

قال: ولا قصاص بين الذكور والإناث فيما دون النفس (١).

وقال الشافعي: يجري القصاص بينهما (٢).

لنا: أن أرش أطرافهم مختلفة، فصاروا كالصحيح والأشل؛ ولأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافع لا تصلح له يد الرجل، فصار كاليمين واليسار.

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه صحيح في المنع من قطع الصحيح بالأشل، [والحر] (٣) بعبد، والذكر بالأنثى، فهلَّا جوَّزتم أن تقطع المرأة بالرجل، والعبد بالحر، كما يقطع الأشل بالصحيح.


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٤٥.
(٢) انظر: الأم ص ١١٦٦
(٣) في أ (ومن العبد) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>