قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل جارية فلم يقبضها حتى جنى عليها المشتري جناية ينقصها، فهو لها قابض بذلك؛ وذلك لأنه استوفى الجزء التالف بالمباشرة، وثبتت يده على بقيتها من طريق الحكم.
ألا ترى أن الإنسان لا يتمكن من الجناية إلا بعد ثبوت يده [عليه]، وثبوت اليد على المبيع قبض، فإن ماتت في يد البائع من تلك الجناية وقد منعه البائع أو لم يمنعه ماتت من مال المشتري؛ لأن التالف بالسراية في حكم التالف بالمباشرة، ومعلوم أن البائع لو منع الجارية فأتلفها المشتري كانت من ضمانه، فكذلك إذا تلفت بالسِّراية من جنايته.
وإن ماتت من غير الجناية فإن كان البائع لم يمنعه فهي من مال المشتري، وإن كان منعه لزم المشتري حصة العيب وبطل عنه ما بقي؛ وذلك لأن البائع إذا لم يمنع فحكم القبض بحاله، وتلف المبيع بعد القبض من ضمان المشتري وإن لم يكن بفعله، وأما إذا منع البائع فقد فسخ قبض المشتري، وله حق الفسخ ما لم يستوفِ الثمن، فصار الهلاك في يد البائع فهو من ضمانه.
قال: وما كان من الجنايات له قدر من دية الحر معلوم، فهو مثل ذلك من قيمة العبد؛ وذلك لأن القيمة بدل عن رقبة العبد، كالدية التي هي بدل عن رقبة