للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المهور

قال أبو الحسن: المهر عند أصحابنا لا يكون إلا ما هو مال، أو ما يوجب تسليمه مالًا، قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، [فعلّق الإباحة بشرط المال؛ ولأنه عقد لا يقصد به التبرع] (١)، فلا ينعقد إلا بعوض هو مال كالبيع.

١٥٢١ - [فَصْل: تقدير المهر]

[قال]: والمهر عندنا مقدر بعشرة دراهم أو ما قيمته عشرة بالشرع، وقال الشافعي: كل ما يجوز أن يكون عوضًا في البيع، جاز أن يكون مهرًا (٢).

والدليل على ما قلناه: حديث جابر أن النبي قال: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" (٣)؛ ولأن ثبوت المهر في العقد حق الله تعالى، والأموال التي تثبت لحق الله تعالى يدخلها التقدير كالزكاة، ولأنه أحد المسمَّيَيْن في العقد، فدخله التقدير كعدد المنكوحات، ولأنه ما ثبت جملته تارة لحق الله ويتصف أخرى، دخله التقدير كالحد.


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) (بمعنى: لا حد لأقل المهر) انظر: المهذب ٤/ ١٩٤؛ المنهاج ص ٣٩٥؛ رحمة الأمة ص ١٨٢.
(٣) "رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك، وهو متروك"، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٧٥؛ وابن حجر في المطالب العالية، عن أبي يعلى ٨/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>