للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما تمّ] (١) بالتراضي، بدلالةِ من اشترى دارًا بعبدٍ، فأخذها الشفيع بالشُّفْعة بغير قضاءٍ، ثم استُحِقّ العبد، لم يُنقَض أخذه، كما لا يُنقَض الشراء (٢)، ولو كان الأخذ بقضاءٍ فاستُحقّ العبد، بطل الأخذ؛ لأنّ الحاكم بان له أنّ القضاء وقع بغير حقٍّ.

وكذلك في مسألتنا (٣)، إذا وقع التخيير عند الحاكم، ثم بان الإعسار، فالحاكم لا يُسقِط حقّ وليّ الجناية من غير عوضٍ [يسلم] (٤) له.

وإذا كان بغير قضاءٍ، فاختيار المولى كالتراضي، ولو تراضيا بذلك جاز.

وجه قول زفر: أنّ صحة الاختيار لا تقف على القضاء، فصار وجود القضاء وعدمه سواءً.

٢٥٠٨ - [فَصْل: دفع العبد القاطع يد رجل لولي الجناية]

قال: فإن قطع عبدٌ يد [رجلٍ] (٥)، فاختار المولى الدفع، فدفعه إلى وليّ الجناية، ثم مات المقطوع من القطع، فالدفع على حاله؛ وذلك لأنّ الرقبة على ملك المجنيّ عليه، ولو كانت على ملك الجاني [فسلَّمها] (٦)، سقط الحقّ عنه، فإذا تقدّم التسليم قَبْل ذلك، لم يلزمه شيءٌ.


(١) في أ (مال)، والمثبت من ب.
(٢) في ل (المشتري).
(٣) في ل (وكذالك هاهنا).
(٤) في أ (ليسلم) والمثبت من ل.
(٥) في أ (عبده يده)، والمثبت من ب، ل، وهو الصحيح في سياق العبارة.
(٦) في أ (ففداها) والمثبت من ب، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>