للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإكراهِ في الوكالةِ

قال محمدٌ: لو أنّ رجلًا (١) لصًّا غالبًا أكره رجلًا بوعيد بقتلٍ أو ضربٍ يَخاف منه تَلَفًا على أن يوكِّل رجلًا بعتق عبده أو بطلاق امرأته، ولم يدخل بها، ففعل، فجميع ما صنع [الوكيل] من ذلك جائزٌ، ولا ضمان على الوكيل، ويرجع الموكِّل على الذي أكرهه بقيمة عبده ونصف الصداق الذي غرم لامرأته (٢).

أمّا الوكالة فقد كان القياس: أن لا تصحّ مع الإكراه؛ لأنّ جِدّها وهَزْلها يختلف، فصارت كالبيع، وإنّما استحسنوا فقالوا: إنّ المكرَه على البيع ينعقد بيعه، ويثبت له حقّ الفسخ، كما يثبت لو شرط شرطًا فاسدًا، فكذلك توكيله ينعقد، فكأنّه شرط فيه شرطًا، والوكالة لا تبطلها الشروط، وإذا لم تبطل فقد تصرف الوكيل فينفذ تصرفه.

وأمّا الرجوع على المكرِه فقد قالوا: إنّ القياس أن لا يرجع عليه؛ لأنه إنّما أكرهه على الوكالة، وقد يعتِق الوكيل وقد لا يعتق، ولم يكره على العتق، فلم يكن المكره متلفًا، فلا يضمن.

وهذا كما قالوا في شاهدين شهدا أنّ فلانًا وكّل بعتق عبده، فأعتقه الوكيل، ثم رجعا: لم يضمنا؛ لأنّهما أثبتا بشهادتهما الوكالة، وقد يعتق الوكيل وقد لا يعتِق.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>