للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد: جنايته على المرتهن ثابتة إذا كانت في بني آدم، فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن، وإن شاء المرتهن قال: لا [أطالب بالجناية] (١)، فيكون رهنًا على حاله.

لأبي حنيفة: أنا لو أثبتنا حكم هذه الجناية وطولب الراهن بها رجع بها على المرتهن؛ لأنها حصلت والعبد في ضمانه، فمن حيث يثبت حكم الجناية يسقط؛ ولأن جناية المضمون في يد الضامن كجناية الضامن، أصله: إذا جنى على أجنبي؛ ولأنه لو جنى في مال المرتهن لم يثبت حكم بجنايته بالاتفاق، وكذلك إذا جنى في نفسه؛ لأن موجب كل واحدة من الجنايتين المال.

ووجه قولهما: أن فى ثبوت هذه الجناية فائدة للمرتهن، ألا ترى أن المولى لو اختار [الدفع] (٢) فيملك المرتهن العبد، ويجوز أن يكون له غرض في تملكه وإن سقط دينه، ويجوز أن يكون تبقية دينه وإسقاط حكم الجناية أنفع له؛ فلذلك خير بين الأمرين.

وليس كذلك إذا جنى في المال؛ لأنه لا يملك العبد بإتلاف العبد، وإنما يجب له أن يرجع له عليه، ولا فائدة في ذلك (٣).

٢٣٦٨ - فَصْل: [المقدار الذي يثبت فيه حكم الجناية]

قال محمد: وهذا إذا كانت قيمته والدين سواء لا فضل فيه، ولم يذكر قول أبي حنيفة إذا كان في قيمته فضل.


(١) في ب (أطلب) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الفداء) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>