للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يطلق أكثر من ثلاث ثم يستثني منه

وإذا أوقع الرجل أكثر من ثلاث ثم [يستثني، يجعل الاستثناء مما زاد على الثلاث]، فالكلام كله صحيح، والاستثناء عامل في جملة الكلام، ولا يكون مستثنى من جملة الثلاث التي يصح وقوعها فيرفع المستثنى من جملة الكلام [ويوقع] ما بقي إن كان ثلاثًا أو أقل؛ وذلك مثل أن يقول: أنت طالق عشرًا إلا تسعًا فيقع واحدة، أو إلا ثمانيًا فيقع اثنتان، [أو] إلا سبعًا فيقع ثلاثًا؛ وذلك لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكم، والجملة قد تلفظ بها على وجه واحد، ويدخل الاستثناء عليها ويسقط ما تضمنه الاستثناء، وتقع بقية الجملة إن كان مما يصح وقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>