للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله في إهلاله؟ فقال: أنا أعلم بذلك، صلَّى رسول الله ركعتين وأهلّ بالحجّ، فرآه قومٌ، فقالوا: أهلّ عقيب الصلاة، ثم استوى على راحلته فأهلَّ، فكان الناس يأتونه أرسالًا، فأدركه قومٌ فقالوا: أهَلَّ عقيب ما استوى على راحلته، ثم ارتفع على البيداء، فأهَلَّ، فأدركه قوم فقالوا: إنّما أهلّ حين ارتفع على البيداء، وايم الله، لقد أوجبه في مصلاه (١).

ولأنه ذكرٌ أمر بتقديم الصلاة عليه، فكان [فعله] (٢) عقيب الصلاة أفضل كتكبير التشريق.

٩١٦ - فَصْل: [صفةُ التلبية وأَحْكامُها]

قال: والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر (٣) وابن مسعود (٤) في تلبية رسول الله هذه الألفاظ، ولم يختلف عنه فيها.

والكلام في التلبية يقع في مواضع:

منها (٥): أنّ الدخول في الإحرام عندنا لا يقع بمجرَّد النيَّة حتى يضم إليها التلبية، أو سوق الهدي. وقال الشافعي: يصير محرمًا [بمجرد النيّة] (٦).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٧٦١)؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم (١٦٥٧).
(٢) في أ (بعده)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٧١)؛ ومسلم (١١٨٤).
(٤) أخرجه النسائي (٢٧٥١).
(٥) في ب (أحدها).
(٦) في أ (بالنية) والمثبت من ب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>