للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير أن للبائع أن يفسخ [البيعَ] (١) وإن كان خيار المشتري قد انقطع أو لم ينقطع.

وإن ماتا (٢) ضمن نصف قيمة كل واحد منهما، [والأصل في هذا: أن البيع الفاسد إذا قبض تعلق به الاستحقاق عندنا، فصار الفاسد في هذا كالصحيح، وإنما اختلفا في ثبوت الفسخ للبائع؛ لأن الفاسد يثبت فيه الفسخ لكل واحد] من المتعاقدين لحق الله تعالى، والصحيح لا يثبت الفسخ فيه إلا لمن شرط له [الخيار].

وأمَّا إذا ماتا معًا، فالقيمة في البيع الفاسد كالثمن في الصحيح، فإذا وجبَ في الصحيح نصف ثمن كل واحد، وجبَ في الفاسد نصف القيمة.

١٣٣٧ - فَصْل: [حدوث العيب في يد البائع والخيار للمشتري]

قال: فإن لم يقبض العبدين في البيع الصحيح، فمات أحدهما؛ فهو بالخيار في الباقي: إن شاء أخذ بالثمن الذي سمَّى له، وإن شاء تركهُ، وإن حدث بأحدهما عيبٌ في يد البائع، فالمشتري على خياره: إن شاء أخذ أحدهما، وإن شاء ترك؛ وذلك لأن المبيع في يد البائع إذا حدث به عيب لم يبطل به خيار المشتري؛ لأنَّ ذلك ليس في ضمانه، وإنما يبطل خيار المشتري بالعيب الحادث في يده؛ لأنه مضمون عليه، فلا يملك الفسخ فيه مع العيب، وهذا لا يوجد في العيب في يد البائع.

فأمَّا الهالك، فإنما يتعيَّن به المبيع إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنه صار معيبًا


(١) في أ (المبيع) والمثبت من ج.
(٢) في أ هنا زيادة (جميعًا معًا) وهي ساقطة من ج، والعبارة تدل على حذفها، وقد حصل في أ سقط سطرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>