للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٨ - فَصْل: [شركة الوجوه]

وأما شركة الوجوه: فهو أن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا، فما ربحا كان بينهما (١)، وإنما سميت شركة الوجوه؛ لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس، وهو عقد جائز عندنا، وقال الشافعي: لا تجوز (٢).

لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنها شركة تنفرد باسم خاص كشركة العنان (٣).

٢٣١٩ - فَصْل: [وجوه استحقاق الربح في الشركة]

والربح عندنا في الشركة يستحق: إما بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، ولا يستحق بغير ذلك، بدلالة أن من قال لرجل: تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لم يجز؛ لأنه ليس له مال ولا ضمان ولا عمل.

والدليل على أن المال والعمل يستحق بكل واحد منهما الربح: أن المضاربة أجمعوا على جوازها، ورب المال يستحق الربح فيها بماله، والمضارب بعمله.

وأما الدليل على استحقاق الربح بالضمان (فنهيه عن ربح ما لم يضمن) (٤)، وفي هذا تنبيه أن ما يضمن (٥) يطيب [له] ربحه؛ ولأن الحَمَّال إذا


(١) شركة الوجوه: "وتسمّى: شركة المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان بغير رأس مال، على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعا، وسميت بهذا الاسم على معنى أن رأس مالهما وجههما .... " المبسوط ١١/ ١٥٢.
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٣٣٦؛ رحمة الأمة ص ١٣٢.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٥٠؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٩.
(٤) أخرجه الربيع في مسنده ١/ ٣٥٠؛ والطبراني في مسند الشاميين، ٤/ ٧٨؛ وقال ابن حجر: "صححه ابن حبان والحاكم والنسائي من طريق عطاء … ". الدراية، ٢/ ١٥١.
(٥) في أ (ضمّن).

<<  <  ج: ص:  >  >>