للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كله للمُدَبِّر؛ لأن نصيب شريكه انتقل إليه فيعتق على ملكه، وإن اختار الذي لم يدبره أن يستسعي أو يعتق، كان الولاء بينهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه (١).

٢٠٧١ - فَصْل: [تدبير أحدهما وإعتاق الآخر للعبد]

وإذا دبر أحدهما ثم أعتق الآخر وهو موسر، فللمدبرِّ أن يرجع على المعتق بقيمة نصيبه مدبرًا؛ لأنه أتلفه عليه بالعتق، ألا ترى أنه كان يستديم الملك فيه إلى حين الموت، والآن وجب إخراجه إلى الحرية، فكان له حق التضمين.

قال: ويرجع المعتق بالضمان على العبد؛ لأن المضمن كان له أن يستسعي العبد (٢)، فلما ضمن شريكه أقامه مقام نفسه، [فإن أدى فالولاء بينهما؛ لأن نصيب المدبر يثبت ولاؤه منه] (٣).

قال: فإذا ضمن شريكه لم يتغير حكم الولاء بالضمان؛ لأنه لا ينفسخ فبقي على ما كان عليه، قال فإن دبر أحدهما وضمنه الآخر، فالعبد كله في ملك المدبر، نصيبه الأول مدبرًا ونصيب شريكه غير مدبر؛ لأن نصيب الشريك انتقل إليه بالضمان، ولم يوجد منه [فيه التدبير] (٤)، فإن مات المدبر عتق نصيبه الأول من الثلث؛ لأن عتق المدبر وصية، وعتق النصيب الثاني من غير الثلث وذلك لأنه لم يعتق بإعتاقه وإنما وجب إخراجه إلى الحرية؛ لوقوعها في جزء منه، فلا


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٧٤، ١٧٥.
(٢) في (أ): يستسعيه.
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) المثبت من (أ)، و (ب) (تدبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>