للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٥ - [فَصْل: وقوع النخس بغير إذن القائد والسائق]

قال: فإن كان للدابة سائقٌ وقائدٌ، فنخس بغير إذن واحدٍ منهما، فنفحت، فالضمان على الناخس دونهما؛ لأنّ الناخس كالدافع للدابّة، فإن كان كلّ واحدٍ منهما أمره، فلا ضمان عليه، ولا على واحد منهما إذا نفحت؛ لأنّه فعله بأمرهما كفعلهما. [والله أعلم] (١).

* * *


(١) انظر: الأصل ٧/ ٢١، ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>