للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن

قال أبو الحسن: وإذا ارتهن الرجل من الرجل رهنًا صحيحًا وقبضه، فقد ثبت حق المرتهن فيه، وحقه إمساك الرهن بالدَّين الذي ارتهنه به؛ وذلك لأن الرهن يقصد به الوثيقة، والوثيقة تقع بالإمساك، وكان [ذلك] من حقوقه؛ ولأنه تقف صحته على القبض، فكان استمرار القبض من حقوق القابض، كالهبة.

قال: وليس له أن يرتهنه بدين آخر ولا يمسكه به إن كان ذلك على الراهن قبل الرهن أو بعده [دين]؛ لأن الدين إنما يتعلق بالرهن بتعليق الراهن، وهو لم يرض أن يعلق به إلا مقدارًا من الدين سمّاه، فما سوى ذلك فلا يتعلق به، كما لو حصلت العين في يد المرتهن من غير رهن، لم يتعلق دينه (١) بها.

قال: فإن قضاه بعض الدَّين الذي رهن به، ثم أراد أن يقبض من الرهن بحساب ما نقد لم يكن (٢) له ذلك، وللمرتهن حبسه بما بقي من الدَّين قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأن الرهن محبوس بالدين، فكان محبوسًا بكل جزء منه كالمبيع في يد البائع؛ ولأن الراهن لا يملك تفريق الصفقة على المرتهن في الرهن، وفي أخذ البعض تفريق الصفقة عليه.

قال: فإن مات الراهن وعليه دين غير دين المرتهن، فالمرتهن أحق


(١) في أ (حقه).
(٢) في أ (فليس للراهن ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>