للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستحسان: أن يجوز له التحلّل؛ لأنّ الهدي قد تعلّق به حكمٌ لا ينفسخ، ألا ترى أنّ رسوله إذا ذبحه لم يضمن، فصار كأنه ذبح.

وقد قالوا: إنّ الأفضل في هذا الفصل أن يتوجه؛ لأنه متمكنٌ من أداء الحج بتمامه (١) فكان أولى من فسخه.

وقد ذكر أبو الحسن: أنّ هذا التقسيم إنّما يجيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّ من أصله: أنّ هدي الإحصار يُذبح قبل يوم النحر، فيتصوّر أن يُدرك الحج ولا يدركه، وأما على قولهما فلا يُتصوّر؛ لأن الذبح عندهما: لا يجوز قبل يوم النحر، فلا يُتصور إدراك الحج دونه؛ إلا أن التقسيم [صحيحٌ] على قولهما في المحصَر بالعمرة؛ لأنّ ذبح الهدي فيها لا يتوقت عندهما (٢).

[١٠٢٦ - فصل: [المريض يبعث بهدي ثم يصح]]

ونظير هذه المسألة: ما ذكره أبو الحسن في كتاب المناسك، في المريض يبعث بهديٍ ويواعدهم أن يذبحوا أوّل يومٍ من ذي القعدة، ثم صَحَّ، فإنّ أبا يوسف روى عن أبي حنيفة: أنه إذا صحَّ في وقتٍ يدرك الحج [ولا يدرك الهدي] (٣)، فقد تمّ الإحلال وعليه قضاء حجةٍ وعمرةٍ؛ لأنه إذا أردك الحجّ ولم يدرك الهدي، فقد تعلق بالهدي حكمٌ لا يلحقه الفسخ.

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه قال: إن تمّ مرضه ذلك إلى يوم النحر، تمّ له (٤)


(١) في ب (لأنه متمكن من إتمام الحج).
(٢) في ب (على قولهما).
(٣) في أ (أو لا يدرك)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٤) في ب (فله).

<<  <  ج: ص:  >  >>