للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسقوطه عن أحدهما لا يوجب سقوطه عن الآخر، كما لو سقط بموته، وكما لو انفرد الثاني (١) بالقتل.

قال: وكذلك إن قتل رجلٌ واحدٌ رجلين، لكلّ واحدٍ منهما وليٌّ، فعفا وليّ أحدِ المقتولين عن القاتل، فللوليّ الآخر أن يقتله؛ وذلك لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد ثبت له القِصَاص، فإذا عفا أحدهما، صَارَ كأن لم يكن له حقٌّ في الابتداء، فيثبت للآخر القِصَاص.

٢٤٨٣ - [فَصْل: ميراث القاتل المقتولَ]

قال: وإذا كان في ورثة المقتول ولدٌ للقاتل، أو ولد ولدٍ، أو مات بعض الورثة فورثه القاتل، بطل القِصَاص، وكان عليه الدية لجماعتهم، ولا يبطل حقّ الذي بطل القِصَاص من أجله، وإنّما لم يجب للولد قِصَاصٌ على والده لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فمنع من إدخال الضرر عليهما بهذا القول، فلأن يمنع من إدخال الضرر بالقِصَاص أولى.

ولأنّه لو قتله لم يجب عليه قِصَاصٌ، فلا يجب له قِصَاصٌ لأجل غيره.

وإذا سقط نصيب الابن تعذّر القِصَاص في الباقي، وانتقل مالًا، وينتقل نصيب الابن أيضًا مالًا، لأنّه لم يعف عن نصيبه، وإنّما [يتعذّر عليه] (٢) الاستيفاء؛ لأنّه ممنوعٌ من [إلحاق] الضرر بأبيه، ويجوز أن يثبت له على أبيه دينٌ، فانتقل نصيبه إلى المال.


(١) في ل (الباقين).
(٢) في أ (يعتبر به)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>