للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زفر: إذا طلقها فلها نصف المهر ونصف الزيادة؛ وذلك لأنها قبضته مع تعلق حق الزوج به، ألا ترى أن حق [التنصيف] (١) متصور ما لم يدخل بها، فصار كالمقبوض ببيع فاسد، [ينقسم] (٢) فيه العقد بزوائده.

١٥٥٢ - [فَصْل: ارتداد المرأة بعد حصول الزيادة في المهر]

وإذا حدثت الزيادة في يد المرأة ثم ارتدت أو قَبَّلت ابن زوجها قبل الدخول: قال أبو يوسف: في (الأصول) (٣) ذلك كله لها، وهو قول محمد، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أن الأصل والنماء للزوج.

وجه [قولهم] المشهور: أن الردّة سبب للفرقة كالطلاق.

وجه رواية ابن سماعة: أن هذا فسخ للعقد من أصله، فصار كمن باع عبدًا بجارية وقبض الأَمَة ولم يدفع العبد حتى ولدت ثم مات العبد قبل أن يدفعه، فإنه يأخذ الجارية وولدها، وليس كذلك الطلاق؛ لأنه حل للعقد وليس بفسخ فيرتفع من حين الطلاق

١٥٥٣ - [فَصْل: أثر الفسخ في الزيادة المتصلة]

وأمّا [الزيادة] (٤) المتصلة كزيادة البدن، فإنها تمنع الفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تمنع.


(١) في ب (التضييق) والمثبت من أ.
(٢) في ب (فينفسخ) والمثبت من أ.
(٣) في أ (الأصل).
(٤) في ب (الردّة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>