للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤] بَابْ: زَكاةِ العَسَلِ

قال (الشيخ أبو الحسن) (١) رحمه الله تعالى: قال عليّ بن الجَعد عن أبي يوسف: العشر في العسل مجمعٌ عليه، ليس فيه اختلاف عن رسول الله ، وعن عمر، وابن عباس.

وقال الشافعي: ما روي في وجوب العشر في العسل لم يثبت، وما روى الأعمش فيه لم يثبت (٢).

والوجه في ذلك: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه عبد الله بن عمرو: (أن بني [شبابة] بطنٍ من فَهْمٍ كانوا يؤدَّون إلى رسول الله من نحل لهم العُشر، من كل عَشر قربٍ قربةً، وكان يحمي لهم واديين، فلما كان عمر، استعمل [على] ما هنالك سفيان ابن عبد الله الثقفي، فأبوا أن يُؤدّوا إليه شيئًا، وقالوا: إنّما كان ذلك شيئًا نؤدّيه إلى رسول الله ، فكتبَ سفيانُ بذلك إلى عمر ، فكتب عمر: إنما النحل ذباب غيْثٍ (٣)، يسوقه الله تعالى رزقًا إلى من شاء، فإن أدّوا إليك ما كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله، فاحم لهم وادييهم، وإلَّا فخل بين الناس وبينهما، فأدّوا إليه. . .) (٤).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٦؛ الأم ٢/ ٣٩.
(٣) سقطت من ب.
(٤) أبو داود (١٦٠، ١٦٠٠، ١٦٠١)؛ والنسائي (٢٤٩٩)؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير: =

<<  <  ج: ص:  >  >>