للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قبض المبيع بغير إذن البائع

قال أبو الحسن: إذا قبض المشتري المبيعَ بغير إذن البائع، فيما للبائع منعه حتى يستوفي الثمن، فللبائع أن يستردَّه من يد المشتري، فيكون في يده حتّى يستوفي الثمن.

قال الشيخ : والأصل في هذا ما بينا أن للبائع حق الحبس حتى يستوفي الثمن، فإذا قبض المشتري المبيعَ بغير أمره فقد أسقط حقَّه، فكان للبائع استرجاعُه إلى يده حتَّى يستوفي حقَّه؛ ولأنَّ المبيع محبوس لاستيفاء مالٍ كالرهن، ومعلوم أن الراهن لو أخذ الرهن من يد المرتهن بغير أمره أُجبر على ردِّه، كذلك المشتري، وليس كذلك إذا نقد المشتري الثمن ثم قبض المبيعَ بغير إذن البائع؛ لأن البائع لم يبق له حقٌّ الحبس لأجله، فإذا قبض المشتري فقد قبض بحق، ألا ترى البائع لو امتنع من التسليم أُجبر عليه، والقبض بحق لا يفسخ.

[١١٨٧ - فصل: [تصرف المشتري فيما قبضه بغير إذن البائع]]

قال أبو الحسن: وكذلك إن كان المشتري باعه أو وهبه أو رهنه؛ وذلك لأنَّ تصرفَ المشتري فيما قبضه بغير إذن البائع على وجهين:

كل ما يلحقه الفسخُ فللبائع فسخه واسترجاع المبيع، مثل: أن يبيع المشتري أو يرهن أو يهب أو يؤاجر أو يتزوج على المبيع؛ وذلك لأنَّ هذا التصرف مما يلحقه الفسخ، وقد تصرّف المُشتري مع تعلق حق غيره بالمبيع، فكان لصاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>