للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الكفارةِ بالكسوةِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا أراد المكفّر الكسوة، كسا عشرةَ مساكين، وأدنى الكسوة ثوبٌ جامعٌ، لكلّ مسكينٍ قميصٌ (١)، أو كساءٌ أو ملحفةٌ، أو إزارٌ، أو جبّةٌ، أو قِباءٌ، ولا يجزئ في ذلك العِمامة ولا القَلَنْسوة ولا السراويل، روى ذلك ابن سماعة، وبِشر وعليّ بن الجَعد عن أبي يوسف، ورواه الكيساني عن محمدٍ في إملائه، وروى هشام عن محمدٍ: أنّ السراويل [تجزئ] (٢).

قال: وإن كان الإزار صغيرًا لم يجزئه، وإن كان كبيرًا أجزأه.

والأصل في هذا: أنّ الله تعالى أوجب الكفارة بلفظ الكسوة، فما يتناوله الاسم يجزئ، وما لا يتناوله لا يجزئ، والقميص والملحفة والجبّة والقباء يقال للابسها مكتسي، فتجزئ في الكفارة، فأمّا القلنسوة والخفّ فلا يسمى لابسها مكتسيًا، فلا تجزئ.

وأمّا العمامة، فهي محمولةٌ على عمامةٍ لا تتمّ القميص، فلا تجزئ (٣)؛ لأنّها كسوة الرأس كالقلنسوة؛ ولأنّ إطلاق الكسوة لا يتناولها.

فأمّا السراويل: فالصحيح عندهم أنّه لا يجوز؛ لأنّ لابسه يقال [إنّه]


(١) سقطت من ب.
(٢) في أ (لا تجزئ)، بزيادة (لا)، وسقطت هذه الزيادة من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٣) (فلا تجزئ) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>